تتسبب الإصابات والحوادث والأمراض المهنية في معاناة إنسانية لا حد لها للعمال وأسرهم ، كما تتكبد المنشآت والاقتصادات خسائر كبيرة يمكن قياسها من حيث تكاليف الرعاية الصحية والتعويضات وخسائر الإنتاج وساعات العمل الضائعة وانخفاض مشاركة القوى العاملة.
لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وتخصيص استثمارات كافية لدعم استراتيجيات وسياسات وبرامج السلامة والصحة المهنية؛ بغية توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان قوة عاملة منتجة تتمتع بالصحة والرفاه، وهذا بلا شك سيساهم في تحقيق الاقتصادات المُستَدامة.
ومع تعديل الفقرة الثانية من إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 لتشمل “بيئة عمل آمنة وصحية” كمبدأ وحق أساسي في العمل، نحن بحاجة اليوم إلى نهج شامل منسجم مع السياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، يعتمد مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم المحرز في مجال الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني وإجراء التقييم المستمر والمراجعة، وتنفيذ التدخلات والتعديلات اللازمة لتصويب المسار.
1- منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء
يعد تحسين ظروف وشروط العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية أحد اهداف منظمة العمل العربية ، وإيماناً من مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة لعام 1977 بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومى بعناصره المختلفة، وحيث أن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعمل من أجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعياً للوصول إلى مستويات متماثلة، أقر المؤتمر العام الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية، حيث تضمنت المادة الخامسة من الاتفاقية مايلي:
يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل الآمن، عن طريق:
- حماية العامل من أخطار العمل والآلات، وحمايته من الأضرار الصحية.
- وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.
- مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.
- توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.
- تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحياً أو اجتماعياً نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف عنها.
- حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات ومواد، وغير ذلك.
ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
ولأن تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر ملاءمة للقدرات البشرية وتحقيق التلاؤم بين العامل و بيئة العمل يساهم إلى حد كبير فى رفع طاقة العامل الإنتاجية وقدرته على أداء عمله. وبما أن مفهوم بيئة العمل يشمل شروطها وظروفها الاجتماعية والنفسية، أقرت الاتفاقية العربية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل لتكون الأداة القانونية القادرة على توفير البيئة الصالحة والمناخ الملائم للقوى العاملة العربية، والتي أكدت على مايلي:
- المادة 3: ينبغى عند إقامة منشآت جديدة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتأكد من توافر الشروط والأسس الضرورية لحماية بيئة العمل.
- المادة 4: يجب أن تتوافر في أماكن العمل الشروط الصحية، خاصة من حيث النظافة والسلامة من التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض، كالجراثيم، الحمات الراشحة (الفيروسات) الفطريات والطفيليات.
- المادة 6: يجب حماية العاملين وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها، سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية، مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها فى بيئة العمل للحد المسموح به.
تعتبر السلامة والصحة المهنية أحد المقاصد الهامة للعديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة 3 و 8 و 16، وبذلك فإن إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية يتطلب جهوداً تشاركية من أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وأصحاب عمل وعمال، بحيث يتحمل أصحاب العمل مسؤولية إدراك وتحديد وتقييم المخاطر والأخطار في مكان العمل والتحكم بها ، وتوفير التدريب والإشراف المناسبين، وتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة، وتدابير السلامة الأخرى، في حين يتحمل العمال مسؤولية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، والإبلاغ عن المخاطر و الإصابات والحوادث الوشيكة، والمشاركة في التدريب والمبادرات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
2- الحوار الاجتماعي أداة أساسية في توفير بيئة عمل آمنة وصحية
يعتبر الحوار الاجتماعي ضرورياً لتعزيز بناء التوافق والمشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين. فآليات الحوار الاجتماعي الفعالة لديها القدرة على حل قضايا الصحة والسلامة المهنية الملحة، وتشجيع الحوكمة الرشيدة ، وتعزيز السلم الاجتماعي ، وتعزيز التقدم الاقتصادي. يمكن للحوار الاجتماعي أن يكون ثلاثي الأطراف بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال (مجلس أو هيئة أو لجنة عليا وطنية معنية بالسلامة والصحة المهنية) توفر منبر للأطراف الثلاثة لتجتمع فيه بانتظام وتناقش قضايا السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، مما يضمن التشاور والمراجعة الدورية للسياسات والبرامج الوطنية للسلامة والصحة المهنية. أو ثنائي الأطراف فقط بين العمال والإدارة أو النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل (المفاوضة الجماعية أو لجان مشتركة للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل)، وهذه اللجنة المشتركة الثنائية في مكان العمل تساعد في تمكين العمال وأصحاب العمل من العمل معًا بطريقة تشاركية ومنسقة لمعالجة قضايا الصحة والسلامة المهنية داخل المنشأة الاقتصادية.
“يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية فى إطار منظمة العمل العربية، وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر، وذلك فى كل دولة عربية. ويراعى فى تشكيل هذه اللجان التمثيل الثلاثي، فيما عدا لجان المنشآت، فيكتفى فيها بالتمثيل الثنائي (أصحاب أعمال وعمال)، ولها أن تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك. وتختص هذه اللجان برسم وتنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها وبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها. وتعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن، من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى”. المادة 15 الاتفاقية العربية رقم7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.
3- دور الحكومات في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية
ورد في اتفاقيات وتوصيات العمل العربية العديد من المواد التي تلزم الحكومات التي صادقت عليها بإصدار التشريعات الوطنية التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين المواطنين والوافدين في مكان العمل، حيث تضمنت الاتفاقية العربية رقم7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية مايلي:
- ” أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة.” المادة1
- “مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة، وأحكام أنظمة التأهيل المهني.” المادة2
- “أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية والوقاية من جميع أخطار العمل. ” المادة3
- “الإجراءات والوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار فى المستوى الصحى المتعارف عليها علميا. “المادة4
- “يحدد تشريع كل دولة الأجهزة التى يوكل إليها وضع وتطبيق أسس السلامة والصحة المهنية، والأجهزة التى تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب فى هذا المجال،” المادة11
- “إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.” المادة 12
- “الاهتمام بالتدريب فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خاص بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب وعرض أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.” المادة 13
- “أن تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم فى الدراسات النظرية والتطبيقية، وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني.” المادة 14
- “إنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية،” المادة 15
هذا وتلزم الاتفاقية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل كل دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية بمايلي:
- “حماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه أكثر إنسانية وملاءمة للقدرات البشرية للعاملين، ووضع معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة في بيئة العمل مستعينة في ذلك بالخبرات والإمكانيات التي يوفرها مكتب العمل العربي.” المادة 1
- “التأكد من أن العوامل الطبيعية (الفيزيائية) التالية فى أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها. “المادة 5
- “يعهد إلى أجهزة السلامة والصحة المهنية العامة فى كل دولة بمهام الإشراف على بيئة العمل،وإذا لم تتوافر فى دولة معينة أجهزة للسلامة والصحة المهنية ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى مهام الإشراف على بيئة العمل. والعمل على تشجيع التخصص، وعلى تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بحماية بيئة العمل. المادة 11
4- دور أصحاب العمل على مستوى مكان العمل
يقع على عاتق أصحاب العمل التزام قانوني وأخلاقي بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لعمالهم. وهذا الالتزام منصوص عليه في معايير العمل العربية والدولية ، “يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك” المادة10 الاتفاقية العربية رقم7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية .
وتتضمن الخطوات الأساسية:
- تحديد وتقييم مخاطر وأخطار مكان العمل: ينبغي لأصحاب العمل إجراء عمليات تفتيش منتظمة لمكان العمل وتقييم الخطر لتحديد المخاطر والمخاطر المحتملة. يمكن أن يشمل ذلك تقييم البيئة المادية والمعدات والآلات والعمليات ومحطات العمل.
- استبدال المواد الخطرة والضارة بصحة وسلامة العاملين في مكان العمل. “يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة والضارة بمواد أخرى أقل خطراً وضرراً كلما أمكن ذلك.” المادة 7 الاتفاقية العربية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل.
- السعي لتحقيق التلاؤم بين العامل وبيئة العمل. ” ينبغي العمل على تحقيق التلاؤم بين الإنسان والآلة والحد من الإرهاق والسعى للحصول على آلات ومعدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن.” المادة 8 الاتفاقية العربية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل.
- إنشاء لجان صحة وسلامة مهنية وتعيين مشرفي سلامة مهنية بالعدد الكافي الذي يتناسب مع حجم المنشأة وعدد العمال. “يجب الاهتمام بإنشاء أجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال، والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية.” المادة 7 الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.
- توفير معدات الوقاية الشخصية وإجراءات وتدابير السلامة اللازمة: ينبغي لأصحاب العمل تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة وغيرها من تدابير السلامة ، مثل أنظمة التهوية وحماية الآلات. و التأكد من صيانة معدات الوقاية الشخصية واستبدالها عند الضرورة.
- توفير التدريب والإشراف: ينبغي لأصحاب العمل تزويد العاملين بالتدريب الكافي على كيفية استخدام المعدات بأمان ، وكيفية اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والمبادئ التوجيهية ، وكيفية الإبلاغ عن المخاطر والحوادث.
- تشجيع مشاركة العمال: ينبغي لأصحاب العمل تشجيع مشاركة العاملين في مبادرات السلامة والصحة الوقائية وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن المخاوف بشأن مخاطر بيئة العمل واقتراحات التحسين.
وتساهم منظمات أصحاب العمل في مساعدة صاحب العمل على الوفاء بواجباته، من خلال توفير المعلومات والمواد الإرشادية حول الطرق الفعالة لتأمين بيئة عمل آمنة وصحية، بما في ذلك توفير التواصل والتدريب الفعال للعمال.
5- دور العمال وممثليهم على مستوى المنشأة
يلعب العمال وممثلوهم دورًا حاسمًا في ضمان مكان عمل آمن وصحي، وفق مايلي:
- يتعاون العمال فيما بينهم ومع مشرفيهم للوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقهم فيما يخص تدابير السلامة والصحة المهنية؛ أثناء قيامهم بعملهم، والتعاون مع صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية ؛
- ينبغي للعمال وممثليهم في المنشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنية للعمال وإدراكها، ويجوز لهم استشارة المنظمات التي تمثلهم بشأن هذه المعلومات بشرط ألا يفصحوا عن أسرار المنشأة؛
- تحديد الأخطار والمخاطر المحتملة في مكان العمل، فالعمال أول من يتعرف على الظروف غير الآمنة والمعدات المعيبة وممارسات العمل الخطرة. يمكن للعمال وممثليهم استخدام معارفهم وخبراتهم لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تغفلها الإدارة.، فقد يؤدي الإبلاغ عن الأخطار والمخاطر على الفور إلى منع الإصابات والأمراض في مكان العمل وإنقاذ الأرواح.
- ينبغي للعمال الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة إلى المشرف المباشر أو صاحب العمل، بحيث يمكن اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجتها؛
- إشراك العمال وممثليهم في تحديد المخاطر والمخاطر المحتملة أثناء عمليات التفتيش في مكان العمل وتقييم المخاطر،
- تعزيز ممارسات العمل الآمن، يلعب العمال وممثلوهم دورًا مهمًا في تعزيز ممارسات العمل الآمنة، يمكنهم المساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة ، وتشجيع العاملين على اتباع إرشادات السلامة ،
- المشاركة في لجان السلامة والصحة المهنية والمساهمة في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة في مكان العمل. والتي تعتبر أداة أساسية للحفاظ على مكان عمل آمن وصحي،
- المشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها صاحب العمل أو إدارة المنشأة وكذلك منظمات العمال في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل.
- لممثلي العمال دور مهم في الدفاع عن حقوق العمال، التأكد من إبلاغ جميع العمال بحقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل، و الدعوة إلى استخدام إجراءات عادلة ومتسقة تتعلق بانتهاكات السلامة والإبلاغ عن أي حوادث تمييز أو مضايقة تتعلق بمخاوف السلامة والصحة المهنية.
وفي اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية تدعو منظمة العمل العربية أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى مواصلة العمل لتوفير بيئة عملٍ آمنة وصحية، من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجيات صحة وسلامة مهنية فعالة وشاملة لضمان توازن الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة لأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن المسؤولية المشتركة في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان تنفيذ سياسات وإجراءات سلامة وصحة مهنية في مكان العمل تعزز وتحقق بيئة عمل آمنة وصحية بما يتوافق مع معايير العمل العربية والدولية.