الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977

بشأن الحريات والحقوق النقابية

الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977

بشأن الحريات والحقوق النقابية

الاتفاقية العربية

رقم (8) لعام 1977

بشأن الحريات والحقوق النقابية

إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته السادسة فى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/ آذار 1977).

إيمانا منه بأن الحرية النقابية هى من الحريات العامة التى نصت عليها المواثيق الدولية ودساتير العالم.

ولما كان حق النقابات فى حماية العمال والتفاوض الجماعى باسمهم لتحديد شروط وظروف العمل هو من الحقوق المقررة التى اكتسبتها الحركة النقابية بكفاحها الطويل.

ولما كان للنقابات العربية دور أساسى فى تحرر وتنمية وتقدم الوطن العربى، فإن صيانة الحريات والحقوق النقابية تعتبر شرطا جوهريا لتمكين النقابات من ممارسة هذا الدور.

ولما كانت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال على حداثة عهدها فى الوطن العربى، قد خطت خطوات واسعة فى بعض الدول العربية، إلا أنها ما زالت فى بداية مراحلها بالنسبة لدول عربية أخرى.

وتطبيقا لما تنص عليه المادة العاشرة من الميثاق العربى للعمل، من أن الدول العربية توافق على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك.

وحيث أنه من بين أهداف منظمة العمل العربية العمل على تنمية وصيانة الحريات والحقوق النقابية.

فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية.

المادة الأولى

لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذى يعملون فيه، أن يكونوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات، أو ينضموا إليها، لترعى مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثلهم أمام الجهات المختلفة، وتسهم فى رفع الكفاية الإنتاجية، وفى تحقيق الخطط التى تهدف إلى التقدم الاقتصادى والاجتماعى.

المادة الثانية

يجب مساواة العمال العرب الذين يعملون فى دولة عربية- غير تلك التى ينتمون إليها بجنسياتهم- بالعمال الوطنيين فى الانتماء إلى عضوية منظمات العمال وتمتعهم بكافة الحقوق النقابية.

المادة الثالثة

تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة، ويحدد القانون الجهة المختصة، وطريقة الإيداع، بما لا يتضمن أية معوقات.

المادة الرابعة

تمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها.

المادة الخامسة

للجهة الإدارية المختصة، ولكل من الاتحاد العام لمنظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال، كل فى إطار منظمته، حق الطعن فى صحة تكوين منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسى للمنظمة.ويختص القضاء وحده بالفصل فى الطعن دون أن يؤثر ذلك فى قيام المنظمة أو مباشرة نشاطها، وذلك لحين الفصل نهائيا فى هذا الطعن.

المادة السادسة

يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسى الذى يتضمن على وجه الخصوص أهدافها ووسائل تحقيقها، وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها، دون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت.ولا يجوز إلزام منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال بأية لوائح أو أنظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارستها لنشاطها تضعها أية جهة، ويجوز وضع نماذج غير إلزامية لهذه اللوائح أو الأنظمة للاسترشاد.

المادة السابعة

يحظر وضع قيود على تملك منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال للأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك ممارسة النشاط المالى، بشرط أن يكون ذلك فى نطاق أهدافها.

المادة الثامنة

لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق فى أن تكون فيها بينها وفى مجال عملها نقابات عامة أو اتحادات نوعية أو فرعية، ولها الحق فى تكوين اتحاد عام واحد على المستوى القطرى.وتسرى على هذه الاتحادات فى تكوينها نفس الاجراءات التى تخضع لها منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.وللاتحاد العام الحق فى الانضمام للاتحادات أو المنظمات العربية أو الاشتراك فى تأسيسها فى حالة عدم وجودها، وكذلك له الحق فى الانضمام أو الاشتراك فى تأسيس الاتحادات الإقليمية والدولية، كما يكون للاتحادات النوعية وللنقابات العامة نفس الحقوق بعد موافقة الاتحاد العام.

المادة التاسعة

تكفل الدولة قيام منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال بعملها وممارسة كافة أوجه نشاطها فى حرية كاملة.وتضمن الدولة حماية منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال من التدخل فى شئونها أو التأثير عليها.

المادة العاشرة

يكفل تشريع كل دولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال حرية الاجتماع دون حاجة إلى إذن مسبق من الجهة الإدارية أو غيرها.

المادة الحادية عشرة

يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم إجراءاتها ونطاقها وآثارها.

المادة الثانية عشرة

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.

المادة الثالثة عشرة

يكفل تشريع كل دولة حرية العامل فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة وحريته فى الانسحاب منها.

المادة الرابعة عشرة

يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل فى ترشيح وانتخابات الأعضاء النقابيين.

المادة الخامسة عشرة

يكفل تشريع كل دولة حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابى دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة.

  المادة السادسة عشرة

يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل، سواء كانت هذه المهام بالمنشأة أو خارجها.

المادة السابعة عشرة

يكفل القانون للقادة النقابيين التفرغ لممارسة نشاطهم النقابى فى كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم، بشرط أن يتم ذلك فى حدود احتياجات النقابة.

المادة الثامنة عشرة

يحظر القانون نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابى بسبب انتمائه أو ممارسته لنشاطه النقابى.

المادة التاسعة عشرة

يحظر القانون تعليق استخدام العامل أو استمراره فى عمله على شرط انضمامه أو عدم انضمامه إلى النقابة، أو على شرط الانسحاب منها.

المادة العشرون

يحدد النظام الأساسى لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقفها أو حلها اختياريا.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، أو إحدى تشكيلاتها التنفيذية إلا بحكم قضائى، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسى للمنظمة.ويكون من حق منظمة العمال ومنظمة أصحاب الأعمال ممارسة نشاطها إلى حين صدور حكم القضاء بصفة نهائية.

المادة الثانية والعشرون

يجب أن تشمل تشريعات الدول العربية الأحكام الخاصة بالحريات والحقوق النقابية فى جميع القطاعات وعلى الأخص قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.

المادة الثالثة والعشرونعدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم (1139) فى دورته السابعة والعشرين (شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 2000).

  1. لكل دولة الحق فى أن تصدق على أحكام هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا على ألا يقل عدد المواد التى تصدق عليها عن نصف المواد (من الأولى إلى الثانية والعشرين)، وأن يكون من بينها وجوبا المواد (الأولى والسادسة والحادية والعشرون) إضافة إلى المواد الإجرائية من الثالثة والعشرين إلى الثامنة والعشرين.
  2. لكل دولة أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية، وذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربى، ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم (1139) فى دورته السابعة والعشرين (شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 2000).

تعبر الأحكام المصادق عليها من قبل الدولة من هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال وأصحاب الأعمال، كما لا يجوز أن يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، الانتقاص من أية حقوق أو مزايا مقررة بموجب اتفاقية عربية نافذة، أو ينص عليها تشريع أو حكم قضائى نهائى أو اتفاق أو عرف معمول به فى أية دولة طرف فيها.

المادة الخامسة والعشرون

تصدق على هذه الاتفاقية الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية طبقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول الأعضاء.

المادة السادسة والعشرون

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية فور تصديقها عليها.وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية.وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تصادق عليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

المادة السابعة والعشرون

تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

المادة الثامنة والعشرون

لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول المنضمة.

***