الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977

بشأن السلامة والصحة المهنية

الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977

بشأن السلامة والصحة المهنية

الاتفاقية العربية

رقم (7) لعام 1977

بشأن السلامة والصحة المهنية

إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته السادسة فى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/ آذار 1977).

إيمانا منه بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومى بعناصره المختلفة.

ولما كان التقدم التقنى يسير بمعدلات سريعة، مما يستتبع ذلك بالضرورة، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية.

ولما كانت البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقنى فى مختلف المجالات فى الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط فى تلك المجالات، وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها.

وحيث أن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعمل من أجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعيا للوصول إلى مستويات متماثلة.

فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها، والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.

 

مستويات السلامة والصحة المهنية

المادة الأولى

يجب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة.

المادة الثانية

يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة، وأحكام أنظمة التأهيل المهنى.

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية، فى:

  • اختيار موقع المنشأة.
  • الإنشاء والتشييد.
  • الوقاية من جميع أخطار العمل.

ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس.

المادة الرابعة

يحدد تشريع كل دولة الإجراءات والوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار فى المستوى الصحى المتعارف عليها علميا.

المادة الخامسة

يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل الآمن، عن طريق:

  1. حماية العامل من أخطار العمل والآلات، وحمايته من الأضرار الصحية.
  2. وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.
  3. مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين الأشخاص المكلفين به من النواحى الصحية والفنية.
  4. توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.
  5. تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف عنها.
  6. حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات ومواد، وغير ذلك.

ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.

المادة السادسة

  • لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين فى الأعمال الصناعية، قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.
  • لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتى تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.
  • يحظر تشغيل النساء، فى الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التى يحددها التشريع فى كل دولة.

المادة السابعة

يجب الاهتمام بإنشاء أجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التى يحددها تشريع كل دولة، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التى تؤثر على سلامة وصحة العمال، والقيام بالتثقيف الصحى والتوعية الوقائية.

المادة الثامنة

يجب عند التعيين إجراء الفحص الطبى الابتدائى لإلحاق العامل بالعمل الذى يتلاءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية والنفسية، كما يجب إجراء الفحص الطبى الدورى على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة فى مراحلها الأولى.

المادة التاسعة

يجب تقديم الإسعافات الأولية وعلاج الحالات الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل المنشأة أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.

المادة العاشرة

يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك.ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

المادة الحادية عشرة

يحدد تشريع كل دولة الأجهزة التى يوكل إليها وضع وتطبيق أسس السلامة والصحة المهنية، والأجهزة التى تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب فى هذا المجال، وذلك على مستوى الدولة، وعلى مستوى المنشآت القائمة بها.

المادة الثانية عشرة

يجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.ويجب إشراك هذا الجهاز فى وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية للترخيص بإقامة المنشآت.

المادة الثالثة عشرة

يجب الاهتمام بالتدريب فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطنى خاص بالسلامة والصحة المهنية فى كل دولة عربية لإجراء التجارب وعرض أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.

المادة الرابعة عشرة

يجب أن تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم فى الدراسات النظرية والتطبيقية، وفى معاهد ومراكز التدريب الفنى والمهنى.

المادة الخامسة عشرة

يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية فى إطار منظمة العمل العربية، وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذى قد ينشأ عنه الخطر، وذلك فى كل دولة عربية.
ويراعى فى تشكيل هذه اللجان التمثيل الثلاثى، فيما عدا لجان المنشآت ، فيكتفى فيها بالتمثيل الثنائى (أصحاب أعمال وعمال)، ولها أن تستعين بممثل حكومى إذا رأت ذلك.
وتختص هذه اللجان برسم وتنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والعمل على حماية العمال من أى خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التى يتم فيها وبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها.
وتعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن، من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى.

أحكام عامة

المادة السادسة عشرة

تعتبر الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة فى أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية.

التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها والانسحاب منها

المادة السابعة عشرة عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم (1178) فى دورته الثامنة والعشرين (عمان- المملكة الأردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 2001)

  • تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، وفقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضراً بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول الأعضاء.
  • إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئياً، فيجب أن يكون من بين المواد التى تصدق عليها المواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10) إضافة إلى المواد الإجرائية من السادسة عشرة إلى العشرين.
  • لكل دولة أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية، وذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربى، ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلاً يعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

المادة الثامنة عشرة

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق .

المادة التاسعة عشرة

تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

المادة العشرون

لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى، الذى يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول المنضمة إليها.

***