الاتفاقية العربية رقم 5 لعام 1976

بشأن المرأة العاملة

الاتفاقية العربية رقم 5 لعام 1976

بشأن المرأة العاملة

إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته الخامسة فى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/ آذار 1976).ومنطلقا من أن التحرر الاقتصادى هو دعامة التحرر السياسى.
وبما أن القوى البشرية هى الدعامة الأساسية لتحقيق التحرر الاقتصادى عن طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وحيث أن المرأة تمثل نصف هذه القوى، مما يقتضى إسهام الأيدى العاملة النسائية فى عملية التنمية على أوسع نطاق ممكن، وعلى أساس المساواة التامة مع الرجل.
ولما كان انطلاق المرأة فى تأدية دورها بطريقة فعالة ومثمرة يحتم إيجاد المناخ المستقر والملائم لها عن طريق التشريعات، كما يحتم تقديم التسهيلات التى تعينها على القيام بواجباتها فى الأسرة والعمل.

وتطبيقا لما تنص عليه المادة العاشرة من الميثاق العربى للعمل، من أن الدول العربية توافق على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك.

يقرر: الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها:

المادة الأولى
نطاق التطبيق

يجب العمل على مساواة المرأة والرجل فى كافة تشريعات العمل، كما يجب أن تشتمل هذه التشريعات على الأحكام المنظمة لعمل المرأة، وذلك فى كافة القطاعات بصفة عامة وعلى الأخص فى قطاع الزراعة.

المادة الثانية
الاستخدام والأجور

يجب العمل على ضمان تكافؤ الفرص فى الاستخدام بين الرجل والمرأة، فى كافة مجالات العمل، عند تساوى المؤهلات والصلاحية، كما يجب مراعاة عدم التفرقة بينهما فى الترقى الوظيفى.

المادة الثالثة

يجب العمل على ضمان مساواة المرأة والرجل فى كافة شروط وظروف العمل، وضمان منح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل، و ذلك عن العمل المماثل.

المادة الرابعة
التعليم والتوجيه والتدريب

يجب العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل، فى كافة مراحل التعليم، وكذلك فى التوجيه والتدريب المهنى، قبل وبعد الالتحاق بالعمل.

المادة الخامسة

يجب العمل على ضمان توفير تسهيلات إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها- المسموح بها- عن مجال العمل.

المادة السادسة
ظروف العمل وحماية المرأة

يحظر تشغيل النساء فى الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التى يحددها التشريع فى كل دولة.

المادة السابعة

لا يجوز تشغيل النساء ليلا، وتحدد الجهات المختصة فى كل دولة، المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد، وتستثنى من ذلك الأعمال التى يحددها التشريع فى كل دولة.

المادة الثامنة

يجب على صاحب العمل فى المنشآت التى تعمل فيها نساء، تهيئة دار للحضانة بمفرده، أو بالاشتراك مع منشأة، أو منشآت أخرى .

ويحدد تشريع كل دولة شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.

المادة التاسعة

يجب العمل على تخفيف الأعمال التى تكلف بها المرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفى الفترة الأولى عقب الولادة، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية فى الفترات المذكورة.

المادة العاشرة
رعاية الأمومة

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع، لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة.

المادة الحادية عشرة

تمنح المرأة العاملة إجازة مرضية خاصة، فى حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع طبقا لما يحدده التشريع فى كل دولة، وذلك مع مراعاة عدم احتساب هذه الإجازة من بين الإجازات المرضية المنصوص عليها فى القانون.

المادة الثانية عشرة

يحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع، أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.

المادة الثالثة عشرة
الإجازات الخاصة

لكلا الزوجين العاملين، الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر، لمرافقة الآخر فى حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل الأصلى، فى داخل الدولة أو خارجها، ويترك تحديد الحد الأقصى المصرح به لتشريع كل دولة.

المادة الرابعة عشرة

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر للتفرغ لتربية أطفالها، وذلك طبقا للشروط والمدة التى يحددها التشريع فى كل دولة، ويحتفظ للمرأة العاملة بوظيفتها خلال هذه الإجازة.

المادة الخامسة عشرة
الضمانات الاجتماعية

يجب أن يشمل تشريع التأمينات الاجتماعية الخاص بكل دولة، تأمينا خاصا للأمومة.

المادة السادسة عشرة

  • للمرأة العاملة الحق فى الجمع بين أجرها أو معاشها، وبين معاشها عن زوجها بدون حد أقصى.
  • لزوج المرأة العاملة الحق فى الجمع بين أجره أو معاشه، وبين معاشه عن زوجته بدون حد أقصى.
  • لأولاد المرأة العاملة الحق فى الجمع بين معاشهم عن والدهم، ومعاشهم عن والدتهم بدون التقيد بحد أقصى.

المادة السابعة عشرة

للأسرة أن تستفيد من التأمين الصحى الخاص بالمرأة العاملة، ويحدد التشريع فى كل دولة المقصود بالأسرة.

المادة الثامنة عشرة

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على المنح العائلية، وذلك فى حالة إعالتها لأولادها ولزوجها إذا كان عاجزا

المادة التاسعة عشرة
استحقاقات المرأة العاملة فى حالة الاستقالة

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على كامل حقوقها فى مكافآت نهاية الخدمة أو المعاش أو أية استحقاقات أخرى، فى حالة استقالتها بسبب الزواج أو الإنجاب، على أن تبدى رغبتها فى الاستقالة، فى خلال المدة التى حددها التشريع فى كل دولة.

المادة العشرون
أحكام عامة

تعتبر الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يوفره تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، الانتقاص من أية مزايا أو حقوق نقدية أو عينية، ينص عليها التشريع أو الأحكام القضائية أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف المعمول به فى أية دولة من الدول المنضمة إليها.

 التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها والانسحاب منها


المادة الحادية والعشرون (عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم (1178) فى دورته الثامنة والعشرين (عمان- المملكة الأردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 2001)
التصديق على الاتفاقية

  • لكل دولة تصدق على أحكام هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، بشرط ألا يقل عدد المواد التى تصدق عليها عن نصف المواد (من الأولى إلى التاسعة عشرة)، على أن يكون من بينها وجوبا المواد (3-6-10-11)، إضافة إلى المواد الاجرائية من المادة العشرين إلى المادة الرابعة والعشرين.وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضراً بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول الأعضاء.
  • لكل دولة أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية، وذلك تبليغ المدير العام لمكتب العمل العربى، ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية.

المادة الثانية والعشرون
نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها أو الموافقة عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع تصديق أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية، وتسرى فى شأن الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا، بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام أو التصديق.

المادة الثالثة والعشرون
متابعة التطبيق وتعديل الاتفاقية أو التحلل من الالتزامات

تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية أو تعديلها أو التحلل من التزاماتها، الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

المادة الرابعة والعشرون
الانسحاب

لكل دولة عضو فى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى، الذى يبلغه إلى الدول الأعضاء فى هذه الاتفاقية.ولا يؤثر الانسحاب على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول الأعضاء فيها.

***