الاتفاقية العربية رقم 4 لعام 1975

بشأن تنقل الأيدى العاملة (معدلة)

الاتفاقية العربية رقم 4 لعام 1975

بشأن تنقل الأيدى العاملة (معدلة)

إن مؤتمر العمل العربى وقد انعقد فى (طرابلس/ ليبيا، مارس/ آذار 1975) واجتمع فى دورته العادية الرابعة.
أخذ فى الاعتبار أن الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على الوطن العربى خلال الحقبة الماضية قد أوجدت أوضاعا استلزمت إعادة النظر فى الاتفاقية القائمة لتنقل الأيدى العاملة.
آخذا فى الاعتبار أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية تتطلب تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد فى الأقطار العربية، بما فى ذلك- وبصفة خاصة- القوى البشرية، الأمر الذى يقتضى تنظيم تنقل الأيدى العاملة بما يكفل توفير احتياجات برامج التنمية فى كل قطر، وبما يحقق أهداف التكامل الاقتصادى العربى.
وإيمانا بضرورة تمتع العمال الذين ينتقلون فيما بين الأقطار العربية بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة لعمال الدولة الأصلية.
مشيرا إلى الأحكام الواردة فى الاتفاقية العربية لمستويات العمل بشأن الهجرة للعمل.

يقر فى هذا اليوم الثالث عشر من مارس/ آذار ألف وتسعمائة وخمس وسبعين، الاتفاقية التالية التى يطلق عليها الاتفاقية العربية لتنقل الأيدى العاملة (معدلة) لعام 1975.

نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة الأولى

  • يقصد بعبارة “العمال الوافدين” العمال العرب الذين ينتقلون للعمل إلى قطر عربى من قطر عربى آخر أو من دولة أجنبية.
  • تسرى أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون أو ينتقلون بغرض العمل بين الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية مع تمتعهم بكل حقوق المواطن فى بلده.
  • تسرى أحكام هذه الاتفاقية على العمال الوافدين باستثناء الفئات التالية :
  • عمال الحدود.
  • عمال البحر.
  • أصحاب المهن الحرة والفنانون الذين لا يمكثون فى أراضى الدولة المستقبلة لهم لمدة طويلة.
  • تعتبر الأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية حدا أدنى ولا تؤثر بأية صورة كانت فى أحكام القوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات أو الأعراف التى يتوافر بمقتضاها للعمال الوافدين شروط أفضل من الضمانات والمزايا الممنوحة لهم بموجب هذه الاتفاقية.
  • للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل الأيدى العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحقة بهذه الاتفاقية.

الالتزامات التى تفرضها الاتفاقية

المادة الثانية
تنظيم شروط العمل للعمال الوافدين

تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلا، لتنظيم المسائل التالية:

  • الحفاظ على فرص العمل بالنسبة لعمال الدولة الأصليين.
  • الأولوية فى التشغيل للعمال الوافدين، وبوجه خاص العمال الفلسطينيون، وذلك بما يتفق وحاجات كل دولة.
  • عقد العمل الفردى، ويجب أن يتضمن البيانات المتعلقة بشروط وظروف الاستخدام، والبيانات الأساسية الخاصة بالعامل، ونوع العمل، ومكان تأدية الأجر، والاستقطاعات التى تخصم منه، ومدة العقد، وشروط تجديده أو فسخه، ونفقات سفر وعودة العامل وأفراد أسرة العامل المصرح لهم بمصاحبته.
  • تصاريح العمل والإقامة، ويجب أن تتضمن بيانات بالإجراءات الخاصة بمنح تصاريح العمل والإقامة للعمال الوافدين، بما فى ذلك إجراءات تجديد أو عدم تجديد أو سحب تلك التصاريح، مع حفظ حق العامل فى التظلم أمام الجهات المختصة وحصوله على كافة المستحقات أو المكافآت أو المزايا المستحقة له عند مغادرة الدولة المستقبلة له، مع منحه مهلة زمنية معقولة بعد انتهاء تصريح الإقامة، تمكينا له من تسوية أموره الشخصية وأمور أسرته بطريقة مناسبة.
  • شروط إبعاد الوافدين من الدولة المستقبلة لهم، مع ضمان عدم تعرضهم وأفراد أسرهم للاضطهاد أو الإبقاء التعسفى نتيجة تطورات قد تطرأ على العلاقات السياسية بين دولتهم الأصلية والدولة المستقبلة لهم، أو تبعا لحالة سوق العمل ، أو لأسباب صحية خاصة بالعمال.
  • حق العمال الوافدين- بناء على طلب يقدمونه إلى الجهات المختصة فى الدولة المستقبلة لهم- فى اصطحاب أفراد أسرتهم (الزوجة أو الزوج والأطفال والوالدين) وذلك بمنحهم تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة على نفس الأسس التى تمنح للعمال الوافدين، على أن تبحث تلك الجهات هذا الطلب وتبت فيه على وجه السرعة فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
  • تمتع العمال الوافدين وأفراد أسرهم المصرح له باصطحابهم بالحقوق والمزايا التى يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم، على أن يشمل ذلك بوجه خاص:
    • فرص العمل.
    • ساعات العمل والأجور خاضعة للضرائب والرسوم التى تفرض على كسب العمل.
    • الراحة الأسبوعية.
    • الإجازات بأجر.
    • التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى.
    • الخدمات التعليمية والتدريبية والتثقيفية والترفيهية.
    • الخدمات الإسكانية والصحية وخدمات السلامة المهنية.
      • تمتع العمال الوافدين بالحقوق النقابية فى إطار التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم.
      • حق العمال الوافدين فى أن يحولوا أجورهم إلى أى بلد يختارونه أو إلى الدولة التى ينتمون إليها، ولكل دولة أن تحدد المبلغ المسموح بتحويله على ألا يقل عن ثلث الأجر.
      • شروط تجميع وترحيل وتشغيل العمال الراغبين فى الانتقال للعمل.
      • تبسيط الإجراءات الخاصة بتنقل الأيدى العاملة فيما بين الدول العربية للحد من تنقل الأيدى العاملة بطريقة غير قانونية.
      • فرض عقوبات جزائية رادعة على الوسطاء الذين يعملون على تنقل الأيدى العاملة بطريقة غير قانونية .

المادة الثالثة
وضع وتنفيذ سياسة الهجرة

تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية بوضع وتنفيذ سياسة للهجرة على المدى القريب والبعيد تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف بوجه خاص إلى:

  • تشجيع حركة تنقل الأيدى العاملة فيما بين الدول العربية، وذلك بإبرام اتفاقيات جماعية أو ثنائية لتنقل الأيدى العاملة.
  • تشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية فى مشاريع استثمارية تهدف إلى إيجاد فرص عمل لاستيعاب الفائض من العمالة.
  • إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول العربية الأخرى من القوى العاملة.
  • العمل تدريجيا على تعويض القوى العاملة الأجنبية فى الدول العربية بقوى عاملة عربية.
  • إلغاء أية تفرقة ضد العمال الوافدين فيما يتعلق بالأحكام الواردة فى المادة الثانية (فقرة 7) من هذه الاتفاقية.
  • الحفاظ على الروابط والعلاقات العائلية والوطنية بين العمال الوافدين وبين أقطارهم الأصلية.
  • عدم تشجيع هجرة الكفاءات والمهارات إلى الدول الأجنبية.
  • اجتذاب العرب المهاجرين إلى دول أجنبية وتشجيع عودتهم لوطنهم للمساهمة فى خطط وبرامج التنمية العربية، وذلك بتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وبإيجاد المناخ العلمى والاجتماعى المناسب لهم.
  • تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية بين الدول العربية التى بها حركة هجرة عمالية إلى الخارج وبين الدول الأجنبية المستقبلة للعمال، على أن تتضمن تلك الاتفاقيات باعتبارها حدا أدنى نصوصا تتعلق بمساواة العمال المهاجرين بالعمال الوطنيين وبوجه خاص فيما يتعلق بالأحكام الواردة فى المادة الثانية فقرة (7) من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة
الأجهزة ومهامها

أولا- تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء جهاز ثلاثى مختص على الصعيد الوطنى للقيام بالمجان- دون اقتضاء أى رسوم من العمال- بالمهام التالية:

  • وضع وتنفيذ سياسة الهجرة وتنقل الأيدى العاملة.
  • إعداد الدراسات والبيانات الإحصائية الخاصة بتنقل الأيدى العاملة.
  • القيام بالإجراءات المتعلقة بتنظيم تنقل الأيدى العاملة وبوجه خاص:
  • متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
  • إعداد الاتفاقيات الثنائية والجماعية الخاصة بتنقل الأيدى العاملة ومتابعة تنفيذها.
  • العمليات الخاصة بتجميع واختيار وتشغيل العمال الراغبين فى التنقل بغرض العمل وتسهيل مغادرة وسفر واستقبال هؤلاء العمال وأفراد أسرهم.
  • تسهيل إصدار التأشيرات اللازمة للخروج والدخول والشهادات الطبية.
  • تقديم الخدمات الاستشارية للعمال بهدف مساعدتهم على التكيف مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة المستقبلة لهم، وتزويدهم بنسخ من القوانين واللوائح المطبقة عليهم أو بالتعديلات التى تدخل عليها.

ثانياً- وإلى أن يتم إنشاء الجهاز المشار إليه فى صدر هذه المادة، وممارسته لمهامه بصورة كاملة، على كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية تحديد السلطة المختصة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، على أن تقوم هذه السلطة بالمجان- ودون اقتضاء أى رسوم من العمال- بالمهام الواردة فى المادة الرابعة بالتعاون الوثيق مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال الأكثر تمثيلا.

ثالثا- على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية أن تعترف بالوثائق والشهادات التى تصدرها الأجهزة أو السلطات المختصة فى كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية وأن تعترف كذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية والشهادات الصحية الممنوحة للعمال الوافدين.

المادة الخامسة
مهام مكتب العمل العربى

  • تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل العربى بالإجراءات التى تتخذها فى شأن إنشاء الأجهزة المشار إليها فى المادة الرابعة، ويقوم مكتب العمل العربى، بناء على طلب الدولة المعنية، بتقديم كافة المعونات اللازمة للتغلب على المشاكل والمعوقات التى قد تطرأ.
  • تبعث الأجهزة أو السلطات المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة، مرة كل عام على الأقل، إلى مكتب العمل العربى وإلى أية دولة طرف فى هذه الاتفاقية، بناء على طلبها، بالبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتيسير تنقل الأيدى العاملة فيما بين الدول العربية، وبوجه خاص بما يلى:
    • الإحصائيات الخاصة بحركة الهجرة من وإلى الدولة.
    • معلومات عن السياسة الوطنية للهجرة، والقوانين واللوائح الخاصة بالهجرة الوافدة والنازحة.
    • معلومات بشأن ظروف المعيشة، وبصفة خاصة الحد الأدنى للأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى، والإمكانات السكانية.
    • معلومات عن الاتفاقيات الدولية أو العربية الجماعية أو الثنائية التى تكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والمشاكل الخاصة بالتطبيق.
    • معلومات عن الفائض أو العجز فى العمالة موزعة حسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.
  • يقوم مكتب العمل العربى بالتنسيق بين الأجهزة أو السلطات المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة، كما يقوم بتقديم كافة المعونات الفنية اللازمة لها، وبوجه خاص فيما يتعلق بوضع سياسة الهجرة على مستوى وطنى ومواجهة المشاكل الخاصة بالتطبيق.

 التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها

المادة السادسة
التصديق على الاتفاقية

تصدق على هذه الاتفاقية الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية طبقا لنظمها القانونية، وتوزع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول الأعضاء.

المادة السابعة
نفاذ الاتفاقية

  • تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية، وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها.
  • يجوز لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية فى حالات الحرب أو الطوارئ العامة أن تتوقف مؤقتا عن القيام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية والتى تقتضيها فعلاً هذه الظروف الاستثنائية دون المساس بحقوق العمال المكتسبة، وعلى تلك الدولة أن تحيط المدير العام لمكتب العمل العربى خلال ستة أشهر بالإيقاف وبالإجراءات التى اتخذتها، والأسباب المبررة لها، والأجل الذى تنتهى فيه هذه الإجراءات، ويقوم المدير العام لمكتب العمل العربى بإبلاغ الدول الأعضاء بجميع الإخطارات التى تصله فى هذا الشأن.

المادة الثامنة
يسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

المادة التاسعة
تعديل أحكام الاتفاقية

  1. لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تطلب تعديل أحكامها بإخطار يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يقوم بإبلاغه إلى سائر الدول الأطراف، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد إقرار مؤتمر العمل العربى له والتصديق عليه من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.
  2. إذا أقر مؤتمر العمل العربى اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا- وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك- فإن تصديق إحدى الدول الأطراف على الاتفاقية الجديدة يوجب نفاذها ويستتبع الإيقاف الفورى لالتزاماتها السابقة الواردة فى هذه الاتفاقية.
  3. تظل هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التى لم تصدق على الاتفاقية الجديدة.
  4. حالما توضع الاتفاقية الجديدة موضع التنفيذ يوقف قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية المعدلة.

المادة العاشرة

لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يبلغه إلى الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.

نموذج اتفاقية ثنائية / الاتفاقية العربية رقم 4 لعام 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة

المادة الأولى

يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الأيدى العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وأنظمة كل منهما.

المادة الثانية

يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الأيدى العاملة فيما بينهما.

المادة الثالثة

  • يتولى الجهاز الثلاثى أو السلطات المختصة المشار إليها فى المادة (الرابعة) من الاتفاقية العربية لتنقل الأيدى العاملة (معدلة) عملية اختيار وتجميع وتسفير العمال فى إطار التشريعات والنظم الخاصة بالهجرة فى الدولة الأصلية.
  • إلى حين إنشاء الجهاز الثلاثى المشار إليه أعلاه يحدد كل من الطرفين السلطة التى تختص بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الأيدى العاملة فيما بينهما والإشراف عليه، وعلى أن تقدم الخدمات بالمجان ودون اقتضاء أى رسوم من العمال، وبالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال الأكثر تمثيلا.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدى العاملة فيما بينهما.وتشمل البيانات والمعلومات المشار إليها على الأخص ما يلى:

  • ظروف العمل وأحوال المعيشة لاسيما مستوى الأسعار والحد الأدنى للأجور ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى وإمكانات السكن.
  • الأنظمة القانونية واللوائح والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العامل أو دخوله بقصد العمل وأفراد أسرته المصرح له باصطحابهم، وكذلك التسهيلات التى تقدم فى كلتا الحالتين.

المادة الخامسة

تقديم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام إلى السلطة أو الأجهزة المختصة فى كل من الدولتين، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما فى أقرب فرصة ممكنة، بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.

المادة السادسة

يعترف الطرفان بالوثائق التى تصدرها الأجهزة أو السلطات المختصة فى كل من الدولتين فى شأن الحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية والحالة الصحية وغيرها.

المادة السابعة

يجب إبرام عقد عمل كتابى لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين ويحرر العقد من ثلاث صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى الجهاز أو السلطة المختصة فى الدولة الأصلية للعامل.
يحدد العقد المبرم شروط العمل وظروفه، ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:

  • اسم العامل، وتاريخ وجهة الميلاد، محل الإقامة، الحالة المدنية (العائلية أو أهليته القانونية).
  • اسم صاحب العمل أو المنشأة صاحبة العمل.
  • نوع العمل، مكان وساعات العمل.
  • الأجر والاستقطاعات التى تخصم منه ومكان تأديته.
  • الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، أو التى قد تمنح له كمشاركة فى المناسبات القومية فى دولته الأصلية.
  • نفقات سفر وعودة العامل وأفراد أسرته.
  • مدة العقد، وشروط تجديده أو فسخه.

المادة الثامنة

يتحمل صاحب العمل الذى ينقل عمالا، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التى يقيمون بها إلى الدولة التى سيعملون بها .ويجوز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل فى حالة تركه العمل بإرادته قبل انتهاء السنة الأولى من التعاقد أو فى حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون مع مراعاة أحكام المادة الثانية فقرة (5) فى حالة وفاة أحد العمال يتم نقل الجثمان إلى وطن المتوفى على نفقة صاحب العمل .

المادة التاسعة

يتمتع العمال الذين ينتقلون، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بالحقوق والمزايا التى يتمتع بها عمال الدولة التى ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك على الأخص، مع مراعاة أحكام المادة الثانية فقرة (1) من الاتفاقية الأصلية، فرص الاستخدام والأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر والخدمات التعليمية والتدريبية والتثقيفية والصحية والإسكان والحقوق والحريات النقابية (فى إطار التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم) وكذلك التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعى).

المادة العاشرة

  • يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يتقدموا بطلب لاصطحاب أسرهم أو التحاقهم بهم، وتقدم الطلبات إلى الأجهزة أو السلطات المختصة فى كل من الدولتين، مشفوعة ببيان بأفراد أسرة العامل وفقا لتعريف الأسرة والوارد فى المادة الثانية فقرة 6 من الاتفاقية العربية لتنقل الأيدى العاملة (معدلة)، وتبت الأجهزة أو السلطات المختصة فى هذا الطلب فى أقرب وقت ممكن وخلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
  • يتحمل صاحب العمل نفقات سفر أفراد أسرة العامل المصرح له باصطحابهم على أن يحدد ذلك فى عقد العمل الفردى.

المادة الحادية عشرة

يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يحولوا أجزاء من أجورهم إلى القطر الذى ينتمون إليه، أو أية دولة أخرى على ألا يقل عن ثلث الأجر.

المادة الثانية عشرة

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية والممتلكات الشخصية لأفراد أسرهم، والأدوات والمعدات الخاصة بعملهم.

المادة الثالثة عشرة

يتعاون الطرفان فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبية مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة عشرة

تنشأ لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين عن كل طرف، وتختص اللجنة المذكورة بما يأتى:

  • متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التى تنشأ أثناء سريانها.
  • النظر فى تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء.

المادة الخامسة عشرة

يتخذ الطرفان جميع الإجراءات التى تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.

***