الاتفاقية العربية رقم 3 لعام 1971

بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية

الاتفاقية العربية رقم 3 لعام 1971

بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية

المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية: وقد انعقد فى القاهرة يوم السبت الموافق 27 مارس/ آذار 1971، بناء على دعوة من السكرتارية المؤقتة للمنظمة.وقد اعتزم الأخذ بالمقترحات الخاصة بالمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال اجتماع المؤتمر.وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية عربية.

يقر الاتفاقية التالية التى يطلق عليها اسم “الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية” عام 1971، ويدعو الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا لنظمها الدستورية.

 الديباجة

لما كانت العدالة الاجتماعية تعتبر هدفا أساسيا من الأهداف التى تسعى لتحقيقها الدول العربية.
ولما كانت التأمينات الاجتماعية هى الدعامة الأساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول.
ولما كان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الأساسية المتعارف عليها دوليا، كحد أدنى فى تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية فى الدول العربية مع النهوض بها إلى مرتبة أفضل لبلوغ هذه الأهداف.
وتحقيقا للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، بشأن تعاون الدول المشتركة فيها فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وتطبيقا لما اتجهت إليه المادة الرابعة من الميثاق العربى للعمل، الذى وافق عليه المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب، وأقره مجلس جامعة الدول العربية، من ضرورة العمل على بلوغ مستويات متماثلة فى تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية.

فإن الأطراف المتعاقدة تقرر- مدفوعة بشعور العدالة الاجتماعية- الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها:

الجزء الأول / الأحكام العامة

المادة الأولى

تقر الأطراف المتعاقدة أنها مرتبطة بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فى الحدود التى صدقت عليها، والمنصوص عليها فى الجزءين، الثانى، والثالث منها.

المادة الثانية

يجب أن يتضمن تشريع التأمينات الاجتماعية أحكاما، تتضمن دخلا معقولا ورعاية ملائمة للمؤمن عليهم، فى حالة تعرضهم لحالة أو أكثر من الحالات التى ينص عليها التشريع الوطنى.

المادة الثالثة

تعتبر المزايا المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يوفره تشريع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم، كما لا يجوز أن يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية الانتقاص من أية مزايا نقدية أو عينية ينص عليها تشريع معمول به فى أية دولة طرف فى هذه الاتفاقية.

الجزء الثانى / نطاق التطبيق

أولا- فى الأشخاص

المادة الرابعة

يجب أن تشمل نظم التأمينات الاجتماعية جميع المشتغلين لدى الغير بأجر، على أنه يجوز فى المراحل الأولى من تطبيق أى نوع من أنواع التأمين استثناء الفئات الآتية:

  • الأشخاص غير الخاضعين لتشريعات العمل.
  • العاملون بالمنشآت التى تستخدم أقل من خمسة عمال.
  • عمال الزراعة، والغابات.
  • العاملون ( الخدم ) بالمنازل.
  • أفراد أسرة صاحب العمل.
  • عمال الصيد، وعمال السفن.
  • العمال الذين يؤدون أعمالا عرضية، أو موسمية، أو مؤقتة.
  • العاملون فى البعثات الدبلوماسية، أو الدولية.

المادة الخامسة

تتعهد هذه الأطراف المتعاقدة باتخاذ جميع الاجراءات بصورة تدريجية لتغطية الفئات الآتية: بقدر الإمكان:

  • الفئات المشار اليها فى المادة الرابعة.
  • العاملون لحسابهم، وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
  • أصحاب الأعمال أنفسهم.

المادة السادسة

يجب عند تغطية أية فئة عدم التفرقة بين:

  • الرعايا العرب.
  • الوطنيون، والأجانب، بشرط المعاملة بالمثل.

ثانيا- فى فروع التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة

يجب أن يشمل التشريع الوطنى فرعين اثنين على الأقل من فروع التأمينات الآتية:

  • تأمين إصابات العمل، ويشمل حوادث العمل، والأمراض المهنية.
  • التأمين الصحى (ضد المرض).
  • تأمين الأمومة (الحمل والوضع).
  • التأمين ضد العجز.
  • تأمين الشيخوخة.
  • التأمين ضد الوفاة.
  • التأمين ضد البطالة.
  • تأمين المنافع العائلية.

وذلك على ألا تقل المزايا المقررة فى التأمين عن المزايا الموضحة فى المواد التالية:

الجزء الثالث / فى مستويات التأمينات الاجتماعية

أولا- تأمين إصابات العمل

المادة الثامنة

يحدد التشريع الوطنى المقصود بإصابة العمل، ومرض المهنة، بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضا من الأمراض الواردة فى الجدول المرافق لهذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

يجب أن تتضمن منافع التأمين فى حالة حوادث العمل، والأمراض المهنية على الأخص ما يأتى:

  • الخدمات الطبية، وتشمل على وجه الخصوص:
  • العلاج بمعرفة الأطباء العاملين بما فى ذلك الزيارات المنزلية.
  • العلاج بمعرفة الإخصائيين.
  • صور الأشعة، والبحوث المخبرية.
  • العلاج، والإقامة بالمستشفى، بما فى ذلك العمليات الجراحية.
  • صرف الأدوية اللازمة.

ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب، أو تستقر درجة عجزه أو يتوفى.

  • خدمات التأهيل، وصرف الأجهزة التعويضية اللازمة، وذلك طبقا للمستويات التى يحددها التشريع الوطنى.
  • صرف معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب الإصابة، بحيث لا تقل عن 50% من الأجر، إلى حين استعادة القدرة على العمل، أو ثبوت العجز أو الوفاة، أيهما أقرب.
  • تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث، أو المرض، أو الوفاة، طبقا للقواعد الآتية:
  • صرف تعويض من دفعة واحدة عن حالات العجز التى لا تتجاوز نسبتها 40% من قدرة المصاب على العمل.
  • تقرير معاش شهرى لا يقل عن 50% من الأجر مدى الحياة، إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم.
  • تقرير معاش شهرى عن العجز الجزئى المستديم يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة معاش العجز الكلى، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب).
  • فى حالة وفاة المؤمن عليه، يصرف لكل من المستحقين من بعده نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع الوطنى، بحيث لا يقل ما يستحق لأرملته وولدها عن 40% من الأجر وقت الإصابة.
  • وفى حالة وفاة صاحب المعاش، يؤدى للمستحقين نسبة من المعاش يحددها التشريع الوطنى.

المادة العاشرة

يحدد التشريع الوطنى إجراءات الإبلاغ بإصابات العمل، والأمراض المهنية إلى جهات العلاج والجهات الأخرى المختصة والمهنية، ويراعى فى ذلك تبسيط هذه الإجراءات، كما يحدد الأسس والقواعد اللازمة التى يقوم عليها تقدير نسبة العجز.

ثانيا- التأمين الصحى ضد المرض

المادة الحادية عشرة

يجب أن تتضمن مزايا التأمين فى حالة المرض، على الأخص ما يأتى:

1- الخدمات الطبية، وتشمل:

  • العلاج بمعرفة الأطباء العامين.
  • العلاج بمعرفة الإخصائيين.
  • صور الأشعة، والبحوث المخبرية.
  • العلاج، والإقامة بالمستشفى، بما فى ذلك العمليات الجراحية.
  • صرف الأدوية اللازمة.

ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المريض، أو تستقر درجة عجزه عن العمل أو يتوفى، أو تمر فترة لا تقل عن فترة الاستحقاق فى المعونة المالية المنصوص عليها فى الفقرة (2) التالية.

2- صرف معونة مالية لا تقل عن 45% من أجر المريض خلال فترة عجزه عن العمل بسبب المرض، وبحد أقصى يحدده التشريع الوطنى، بحيث لا يقل عن (13) أسبوعا أو ثلاثة أشهر عن كل حالة مرضية.

المادة الثانية عشرة

يحدد التشريع الوطنى الحالات الاستثنائية التى يجوز فيها امتداد فترة الاستحقاق فى مزايا التأمين الصحى إلى أكثر من (13) أسبوعا أو ثلاثة أشهر، أو زيادة قيمة المعونة المالية، وعلى الأخص فى حالات الإصابة بأمراض مزمنة، أو مستعصية يحددها التشريع الوطنى، كما يحدد كذلك فى هذه الحالة فترة امتداد الاستحقاق فى المزايا أو قيمة الزيادة فى المعونة المالية.

المادة الثالثة عشرة

يحدد التشريع الوطنى إجراءات الإبلاغ بالحالة المرضية إلى جهات العلاج والجهات الأخرى المختصة والمعنية.

المادة الرابعة عشرة

يجوز أن يحدد التشريع الوطنى ما يتحمله المريض من نفقات العلاج ، أو ما يساهم به المؤمن عليه فى تمويل التأمين ، على أن يراعى فى الحالة الأولى ألا يتحمل المريض أكثر من نسبة رمزية تكفل عدم إساءة استغلال التأمين .

 المادة الخامسة عشرة

يجوز أن يحدد التشريع الوطنى الشروط الموجبة للاستحقاق فى مزايا التأمين الصحى ، وعلى الأخص بالنسبة إلى :

  • (‌أ) فترة الاشتراك السابقة على الانتفاع ، فإذا تجاوز العجز المؤقت هذه المدة تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم الرابع من المرض على الأقل .
  • (‌ب) فترة الانتظار التى لا تصرف خلالها معونة مالية فى حالة مرضية ، بشرط ألا تتجاوز سبعة أيام .
  • (‌ج) مجموع فترات الانتفاع خلال سنة ميلادية ، أو مالية ، أو تأمينية .
ثالثا : تأمين الأمومة ( الحمل والوضع )

المادة السادسة عشرة

يجب أن تتضمن مزايا التأمين فى حالة الأمومة على الأخص ما يأتى :

  1. الخدمات الطبية وتشمل على الأخص :
    • الرعاية الطبية قبل الوضع ، وعند الولادة ، وبعد الوضع .
    • الإقامة ، والعلاج بالمستشفى عند الاقتضاء .
  2. صرف معونة مالية لا تقل عن 45% من الأجر خلال فترة العجز عن العمل ، بسبب الحمل، والوضع ، وما بعده ، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل الوضع وبعده .

المادة السابعة عشرة

يحدد التشريع الوطنى الشروط الموجبة للاستحقاق فى مزايا تأمين الأمومة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بفترة الاشتراك فى التأمين قبل الاستفادة بمزاياه ، على ألا تزيد على ستة أشهر .

المادة الثامنة عشرة

يحدد التشريع الوطنى – فى حالة ما إذا شملت التغطية المؤمن عليها بتأمين الأمومة والتأمين الصحى – شروط ، وأوضاع الإفادة من التأمينين معا .

رابعا – التأمين ضد العجز

المادة التاسعة عشرة

يجب أن يتضمن التشريع الوطنى تأمين معاش فى حالة العجز ، فى غير حالات إصابات العمل ، ويحدد هذا التشريع على الأخص :

(أ) شروط وأوضاع تقدير درجة العجز لاستحقاق المعاش .
(ب) مدة الاشتراك أو الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش .
(ج) أساس حساب المعاش .

المادة العشرون

يجب ألا يقل معاش العجز الكامل المستديم عن 40% من الأجر ، أو معاش الشيخوخة فى سن العجز ، أيهما أكبر .

المادة الحادية والعشرون

يعين التشريع الوطنى حدا أدنى للمعاش ، يراعى كفايته لمقابلة الحد الأدنى لنفقات المعيشة .

المادة الثانية والعشرون

يجوز النص على تأدية معاش مخفض فى حالة العجز الجزئى المستديم ، ويعين التشريع الوطنى الحد الأدنى لدرجة العجز الموجبة للاستحقاق فى المعاش .

المادة الثالثة والعشرون

يجوز إيقاف أو تخفيض العجز الكامل فى حدود يقرها التشريع الوطنى إذا ما زاول من يتقاضى معاش العجز عملا جزئيا .

المادة الرابعة والعشرون

يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ، ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع الوطنى ، والنسب التى يحددها ، ويستمر صرفها إليهم ، طبقا للشروط والأوضاع المقررة بالنسبة لتأمين الوفاة .

المادة الخامسة والعشرون

يجوز أن يحدد التشريع الوطنى نسبة ما يساهم به المؤمن عليه فى تمويل تأمين العجز .

خامسا – تأمين الشيخوخة

المادة السادسة والعشرون

يجب أن يتضمن التشريع الوطنى تأمين معاش فى حالة الشيخوخة ” التقاعد ” ويحدد على الأخص :

(أ) سن الشيخوخة ، أو التقاعد .
(ب) مدة الاشتراك ، أو مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش .
(ج) أساس حساب المعاش .

المادة السابعة والعشرون

يعين التشريع الوطنى حدا أدنى لمعاش الشيخوخة لا تقل نسبته عن 40% من الأجر ويراعى فيه كفايته لمقابلة الحد الأدنى لنفقات المعيشة .

المادة الثامنة والعشرون

يجوز النص على تأدية معاش مخفض ، إذا ما رغب المؤمن عليه فى التقاعد قبل بلوغ السن المقررة للشيخوخة ، ويحدد التشريع الوطنى السن التى يجوز عندها إبداء هذه الرغبة ، كما يحدد نسبة التخفيض لكل سنة باقية على سن التقاعد .

 المادة التاسعة والعشرون

يجوز إيقاف ، أو تخفيض المعاش ، فى حدود يقررها التشريع الوطنى إذا ما زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا بعد تقاعده .

المادة الثلاثون

يقرر التشريع الوطنى تعويضا على أسس محددة يصرف لمن يبلغ سن الشيخوخة ولا تتوافر له مدة خدمة ، أو مدة الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش .

المادة الحادية والثلاثون

يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ، ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع الوطنى بالنسب التى يحددها ، ويستمر صرفه إليهم ، طبقا للشروط ، والأوضاع الواردة فى تأمين الوفاة .

المادة الثانية والثلاثون

يجوز أن يحدد التشريع الوطنى نسبة ما يساهم به المؤمن عليه فى تمويل تأمين الشيخوخة .

سادسا – التأمين ضد الوفاة

المادة الثالثة والثلاثون

يجب أن يضمن التشريع الوطنى للمستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه معاشا ، وذلك فى غير حالات إصابات العمل ، كما يحدد هذا التشريع على الأخص :

(أ) مدة الاشتراك أو الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش .
(ب) أساس حساب المعاش .

المادة الرابعة والثلاثون

يجب ألا يقل معاش الوفاة عن 40% من الأجر ، أو عن معاش الشيخوخة عند الوفاة أيهما أكبر .

المادة الخامسة والثلاثون

يحدد التشريع الوطنى المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه ، كما يحدد النسبة التى تخص كلا منهم من القيمة الإجمالية للمعاش .

المادة السادسة والثلاثون

يحدد التشريع الوطنى شروط وأوضاع الاستحقاق فى معاش الوفاة وعلى الأخص :

  • (‌أ) بالنسبة للزوجات ” الأرامل ” مدى حياتهن ، أو حتى يتزوجن ، أو يمارسن عملا ذا دخل أو أجر .
  • (‌ب) بالنسبة للأولاد حتى يبلغوا سنا يحددها التشريع الوطنى ، أو يكتسبوا من عمل ، مع جواز امتداد صرف المعاش ، إذا كانوا فى مرحلة عالية من التعليم ، كما يجوز أن يمتد الصرف مدى الحياة بالنسبة للعجزة منهم .
  • (‌ج) للبنات ، أو الأخوات اللواتى كن فى إعالة المتوفى ، حتى يتزوجن ، أو يمارسن عملا ذا دخل ، أو أجر مع جواز إعانة صرف المعاش إذا طلقن ، أو ترملن ، خلال فترة يحددها التشريع الوطنى .
  • (‌د) بالنسبة للوالدين المعالين مدى حياتهما .

المادة السابعة والثلاثون

يحدد التشريع الوطنى حالات وقف صرف المعاش ، أو الحرمان منه ، وعلى الأخص ، بالنسبة لمن استحقوه ، وهم يزاولون عملا .

المادة الثامنة والثلاثون

ينظم التشريع الوطنى الحالات ، والشروط ، والأوضاع التى يجوز فيها إعادة توزيع المعاش إذا توقف صرفه لواحد أو أكثر من المستحقين .

المادة التاسعة والثلاثون

يجوز تعيين حد أدنى لقيمة المعاش الذى يصرف لكل مستحق .

المادة الأربعون

يجوز أن يحدد التشريع الوطنى مقدار مساهمة المؤمن عليه فى تمويل المعاش .

المادة الحادية والأربعون

يحدد التشريع الوطنى قواعد معاملة أسرة المفقود ، طبقا لأحكام تأمين الوفاة ، كما يحدد الشروط والأوضاع التى تتبع فى إثبات فقد المؤمن عليه .

سابعا – التأمين ضد البطالة

المادة الثانية والأربعون

يجب أن يتضمن التشريع الوطنى فى التأمين ضد البطالة ، شروط الاستحقاق فى تعويض التأمين ، وعلى الأخص :

  • مدة الاشتراك فى التأمين .
  • انتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن إرادته .
  • قدرة العامل على العمل ، ورغبته فى مزاولة عمل مناسب ، وعدم امتناعه عن عمل يهيأ له .

المادة الثالثة والأربعون

يجب أن يتضمن تعويض التأمين ضد البطالة تقرير معونة مالية ، لا تقل عن 45% من الأجر ، ويحدد التشريع الوطنى تاريخ استحقاقها ، بحيث لا يجاوز أسبوعا من تاريخ الانتفاع .

المادة الرابعة والأربعون

يجب ألا تقل مدة الانتفاع بمعونة البطالة عن :

  • 13 أسبوعا ، أو ثلاثة أشهر بالنسبة لمن قضوا سنة اشتراك فى التأمين سابقة على تاريخ التعطل .
  • مدة أطول من ذلك تحسب على أساس مدة الاشتراك فى التأمين .

المادة الخامسة والأربعون

يحدد التشريع الوطنى الأحوال التى يجوز فيها وقف صرف معونة البطالة أو الحرمان منها أو استردادها.

المادة السادسة والأربعون

يحدد التشريع الوطنى شروط ، وأوضاع الاخطار بالبطالة ، وإجراءات الانتفاع بمزايا التأمين .

المادة السابعة والأربعون

يجوز أن يحدد التشريع الوطنى نسبة ما يساهم به العامل فى تمويل التأمين ضد البطالة.

ثامنا – المنافع العائلية

المادة الثامنة والأربعون

يجب أن يضمن التشريع الوطنى للأشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية وفق المواد التالية :

المادة التاسعة والأربعون

يجب أن تتضمن التغطية الصغار الذين هم فى كفالة المؤمن عليه ، ويحدد التشريع الوطنى شروط وقواعد استحقاق المنافع العائلية .

المادة الخمسون

تشمل المنافع كل ، أو بعض المنافع المبينة فيما يلى :

  • دفعات نقدية ، أو غير دورية تعطى إلى كل مؤمن عليه أمضى فى عمله مدة يحددها التشريع الوطنى .
  • إعطاء منافع عينية ، تتمثل فى أطعمة ، وكساء ، ومسكن ، وغير ذلك إلى الصغار من أبناء ذوى العائلات المؤمن عليهم .

 المادة الحادية والخمسون

فى حالة تأدية منافع عائلية بشكل منافع نقدية ، يجب أن تمنح طيلة مدة التغطية المحددة فى التشريع الوطنى.

المادة الثانية والخمسون

يستمر صرف المنافع العائلية حتى بلوغ سن الثالثة عشرة ، إلا فى الحالتين الآتيتين :

  • (‌أ) إذا كان الأولاد ، أو أحدهم ملتحقين بأحد معاهد التعليم ، ما عدا التعليم العالى .
  • (‌ب) إذا كان الأولاد ، أو أحدهم عاجزين عن العمل .

الجزء الرابع / أحكام مشتركة

المادة الثالثة والخمسون

يحدد التشريع الوطنى طريقة حساب الأجر الذى يتخذ أساسا لتقدير الاشتراكات فى التمويل، وتقدير قيمة المنافع.

المادة الرابعة والخمسون

يقرر التشريع الوطنى حق المؤمن عليه فى التظلم، أو الشكوى من قيمة المزايا، أو تقدير درجات العجز، كما يحدد طرق بحث التظلم، وإجراءات التحكيم الطبى والتقاضى، بما يكفل السرعة فى تحقيق العدالة.

المادة الخامسة والخمسون

يجب أن تقوم على إدارة نظم التأمين منظمة، أو منظمات عامة، أو حكومة لا تستهدف الربح، كما يجب فحص المركز المالى (الاكتوارى) لأنظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار قدرة هذه النظم على مقابلة التزاماتها قبل المؤمن عليهم.

 

الجزء الخامس / المادة السادسة والخمسون

تسرى أحكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلاث دول على الأقل.كما تسرى أحكامها بالنسبة لكل دولة عربية، تنضم إليها مستقبلا، بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام، أو التصديق.

المادة السابعة والخمسون

تبلغ الأطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربى بفروع التأمينات التى يتضمنها التشريع الوطنى القائم لديها، وذلك بإيداع مستند التصديق، أو الموافقة عليها.

المادة الثامنة والخمسون

لكل طرف فى أى وقت لاحق أن يقرر- بمقتضى تبليغ يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل العربى- قبوله لالتزامات جديدة مترتبة على أحكام هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والخمسون

على المدير العام لمكتب العمل العربى أن يبلغ جميع الدول الموقعة بكل تصديق أو تبليغ، يصله وفقا لأحكام المواد السابقة.

المادة الستون

تقدم الأطراف المتعاقدة إلى المدير العام لمكتب العمل العربى تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام شكل هذه التقارير  وبياناتها وشروط وأوضاع تقديمها.

المادة الحادية والستون

  • تشكل لجنة من سبعة خبراء فى التأمينات الاجتماعية، يختارهم المؤتمر العام ممن ترشحهم الأطراف المتعاقدة.
  • يكون تعيين الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين أعضائها لعرض نتائج مداولاتهم على المؤتمر العام.
  • يحدد المدير العام لمكتب العمل العربى تاريخ ومكان انعقاد لجنة الخبراء.
  • تختص هذه اللجنة بدراسة التقارير المشار إليها فى المادة السابقة، ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقية، ووضع تقرير بنتيجة أعمالها، يعرض على المؤتمر العام فى المواعيد التى يحددونها.

المادة الثانية والستون

عندما تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية يجب أن تودع وثائق التصديق بمكتب العمل العربى، وعلى المكتب إبلاغ هذا التصديق إلى الدول العربية الأخرى خلال شهر من إيداع وثائق التصديق.

المادة الثالثة والستون

يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يقترح أية تعديلات عليها  بإخطار يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل العربى، الذى يقوم بتبليغ هذه المقترحات إلى باقى الأطراف.ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة المدير العام لمكتب العمل العربى بموافقتهم عليه.

المادة الرابعة والستون

لا يجوز لأى طرف من الأطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضمامه إليها، ويكون الانسحاب إما كليا أو جزئيا، بالنسبة لأى نوع من أنواع التأمين الواردة فى الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، ويكون الانسحاب بإخطار يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يبلغه إلى باقى الأطراف، ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد مرور سنة من تاريخ الإخطار بالانسحاب.ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية لا يؤثر الانسحاب الجزئى على صحة الاتفاقية، فيما يتعلق بباقى أنواع التأمينات الجارى العمل بها فى الدولة المنسحبة.كما لا يؤثر الانسحاب الكلى على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقى الأطراف المتعاقدة بشرط ألا يقل عن اثنين.

المادة الخامسة والستون

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أحكام التشريع الخاص بكل دولة، والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، والدولية النافذة، أو التى تنفذ فيما بعد. إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للمؤمن عليهم.

جدول الأمراض المهنية

#

نوع المرضالصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
1التسمم بالرصاص ومضاعفاتهأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته، أو المواد المحتوية
عليه.* ويشمل ذلك:تداول الخامات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) فى سبائك، العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة)، العمل فى صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال مينا الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بوساطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص، تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص… إلخ، وكذلك أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص، أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
2التسمم بالزئبق ومضاعفاتهأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخره الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.* ويشمل ذلك:

العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل، والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات، وعمليات التذهيب واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية..إلخ.

3التسمم بالزرنيخ ومضاعفاتهأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.* ويشمل ذلك:

العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.

4التسمم بالأنتيمون ومضاعفاتهأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
5التسمم بالفوسفور ومضاعفاتهأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
6التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الآزوتية أو مشتقاتها أو مضاعفات ذلك التسممكل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها.
7التسمم بالمنجنيز ومضاعفاتهكل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.* ويشمل ذلك:

العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز، أو مركباته، وطحنها وتعبئتها… إلخ.

8التسمم بالكبريت ومضاعفاتهكل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت ومركباته أو المواد المحتوية عليه.* ويشمل ذلك:

التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت… الخ.

9التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاتكل عمل يستدعى تحضير أو تولد استعمال أو تداول الكروم، أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك، أو أية مادة تحتوى عليها.
10التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرحكل عمل يستدعى تحضير أو تولد استعمال أو تداول النيكل أو مركباته، أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.* ويشمل ذلك:

التعرض لغاز كرمبونيل النيكل.

11التسمم بأول أوكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفاتكل عمل يستدعى التعرض لأول أوكسيد الكربون.* ويشمل ذلك:

عمليات تحضيره أو استعماله وتولده، كما يحدث فى الجراحات، وقمائن الطوب والجير… إلخ.

12التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفاتكل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.
13التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتهاكل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور، أو الفلور، أو البروم، أو مركباتها، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو أبخرتها أو غبارها.
14التسمم بالبنزول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاتهكل عمل يستدعى تداول أو استعمال البنزول أو غازاته أو مشتقاته، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
15التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربونأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتهما، أو الأبخرة المحتوية عليهما.
16التسمم برابع كلورور الإثنين وثالث كلورور الإثنين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الأليافيةأى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد، والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
17الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى أو اشعة إكس.أى عمل يستدعى التعرض للراديوم، أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة إكس.
18سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنةأى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران، أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات، أو مخلفات هذه المواد، وكذا التعرض لأى مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية أو أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور، أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة، مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار.
19أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التى تنشأ عن:
1- غبار الاسبستوزس (أسبستوزس).
2- غبار السلكية (سايكوزس).
3- غبار القطن (بسنوزس).
أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا، أو المواد التى تحتوى على مادة السيلكا، بنسبة تزيد عن 5% كالعمل فى المناجم والمحاجر، أو نحت الأحجار أو طحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل، أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن، لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض.
20الجمرة الخبيثة (انثراكس)كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، أو تداول رممها أو أجزاء منها، بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء.
21السقاوةكل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، وتداول رممها أو أجزاء منها.
22مرض الدرنالعمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
23أمراض الحميات المعديةالعمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات.
24التسمم بالبوتاسيومأى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته، أو المواد المحتوية عليه، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته، أو المواد المحتوية عليه.
25التسمم بالسيلينيوم
26مرض القيسونالعمل على أعماق تحت سطح الماء.
27التسمم بالنيتروفينول ونظائرها وأملاحها
28الأمراض الناشئة عن الكوبالت (حجر الزرنيخ).
29اللبتوسيبرية اليوقانية النزفية (الميكروب الذى يؤثر على الكبد).
30التيتانوس (الكزاس) الناشئ عن المهنة.
31الامراض المهنية التى تصيب المفاصل العظمية، والناشئة عن اهتزازات الآلات اليدوية التى تدار بالهواء المضغوط أو بالكهرباء، وكذلك الآلات المماثلة.
32الإصابات المهنية الناشئة عن الضوضاء.
33القرح الناشئة عن تأثير الفورمالدهيد