الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1967

بشأن تنقل الأيدى العاملة

الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1967

بشأن تنقل الأيدى العاملة

الديباجة

إن حكومات

  • المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الجمهورية التونسية.
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • جمهورية السودان.
  • الجمهورية العراقية.
  • المملكة العربية السعودية.
  • الجمهورية العربية السورية.
  • الجمهورية العربية المتحدة.
  • الجمهورية العربية اليمنية.
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة الليبية.
  • المملكة المغربية.
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

لما كانت فى سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على أن تجعل من الوطن العربى وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وكان ضمان حرية تنقل الأيدى العاملة فى الوطن العربى حافزا للنشاط الاقتصادى، وعونا على تحقيق العمالة الكاملة.
وتحقيقا للأغراض التى نهص عليها ميثاق جامعة الدول العربية فى مادته الثانية بشأن تعاون الدول العربية الأعضاء فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وتنفيذا للتوصيات التى أصدرها مؤتمر وزراء العمل العرب فى دورتيه الأولى والثانية بشأن تنقل الأيدى العاملة فى الوطن العربى.

اتفقت على الأحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقرار رقم 2402 بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/1968، من دور انعقاده العادى التاسع والأربعين.

مادة (1)

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الأيدى العاملة فيما بينها، والعمل على تيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك.

مادة (2)

يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة، السلطة المختصة لديه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الأيدى العاملة والإشراف عليه، وتتعاون فى ذلك مع السلطة فى بلاد الأطراف الأخرى، ولا يجوز اقتضاء أية رسوم أو أجور عن الخدمات التى تقدمها.

مادة (3)

تتبادل الأطراف المتعاقدة، مرة كل عام على الأقل، جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدى العاملة فيما بينها.

وتشمل هذه البيانات والمعلومات، على الأخص، ما يلى:

  • ظروف العمل وأحوال المعيشة.
  • الأنظمة القانونية والإجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل فى الخارج، أو دخوله إليها بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التى تقدمها فى كلتا الحالتين.
  • الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها فى شأن تنقل الأيدى العاملة.
  • عدد الأيدى العاملة التى تطلبها الدولة أو المتوافرة لديها، موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.

مادة (4)

تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تجعل الأولوية فى التشغيل للعمال العرب، وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف.

مادة (5)

تعترف الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، بالوثائق والمستندات والشهادات التى تصدرها السلطة المختصة فى كل منها، بشأن الحالة المدنية أو القانونية وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية الصادرة عن الجهات المختصة لديها.

مادة (6)

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التى يتمتع بها عمال الدولة التى ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك- على الأخص- الأجور وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر، والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية.

مادة (7)

يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة أو البلد الذى ينتمون إليه، ويحدد تشريع كل دولة أو بلد من الأطراف الحد الذى يسمح بتحويله.

مادة (8)

يجوز لطرفين من الأطراف المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الأيدى العاملة، إذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما.وللطرفين المتعاقدين أن يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية.

مادة (9)

  • تقدم الأطراف المتعاقدة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تقريرا سنويا عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يعد طبقا لنموذج يتفق عليه.
  • تقوم لجنة من الخبراء بفحص التقارير المقدمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

مادة (10)

تتكون لجنة الخبراء المشار إليها فى المادة السابقة من سبعة على الأقل، يختارهم مؤتمر وزراء العمل العرب من بين الذين ترشحهم الأطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة فى شئون العمل، ولا يجوز اختيار أكثر من خبير واحد من بين مرشحى كل طرف من الأطراف المتعاقدة، ويكون اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنتخب مقررا من أعضائها، ويحدد المقرر تواريخ انعقاد جلساتها، وذلك قبل انعقاد مؤتمر وزراء العمل بثلاثة أشهر، كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المؤتمر.

مادة (11)

يجوز فى حالات الحرب أو الطوارئ العامة أن يتوقف أى طرف مؤقتا عن القيام بتنفيذ بعض الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، والتى تستلزمها هذه الظروف.وعلى كل طرف متعاقد أن يحيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى فترة معقولة بالإيقاف وبالإجراءات التى اتخذها والأسباب التى دفعته إليها، وأن يبلغها بالتاريخ الذى تنتهى فيه هذه الإجراءات وعودة سريان أحكام الاتفاقية، ويقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف المتعاقدة كتابة بجميع الإخطارات التى تصله فى هذا الشأن.

مادة (12)

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يمس التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة، أو التى تنفذ فيما بعد إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للأفراد المستفيدين.

مادة (13)

تسرى أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون أو ينتقلون لغرض العمل فى بلاد الأطراف.

مادة (14)

تصدق الدولة والبلاد العربية الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لنظمها الأساسية، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول والبلاد العربية الأطراف فيها.توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، ويجوز للدول والبلاد العربية الأخرى أن تنضم إليها بإخطار تبلغه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد المرتبطة بها.

مادة (15)

يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب تعديل أحكامها بإخطار يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يقوم بتبليغه إلى الأطراف الآخرين.ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد إقرار مؤتمر وزراء العمل العرب له والتصديق عليه من الأطراف المتعاقدة.

مادة (16)

يجوز لأى طرف من الأطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ وضعها موضع التنفيذ، ويكون الانسحاب بإخطار  يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغه إلى الأطراف الأخرى، ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الإخطار به.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.

عن حكومات:

  • المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الجمهورية التونسية.
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • جمهورية السودان.
  • الجمهورية العراقية.
  • المملكة العربية السعودية.
  • الجمهورية العربية السورية.
  • الجمهورية العربية المتحدة.
  • الجمهورية العربية اليمنية.
  • دولة الكويت.
  • الجمهورية اللبنانية.
  • المملكة الليبية.
  • المملكة المغربية.
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

 

نموذج اتفاقية ثنائية : بشأن تنقل الأيدى العاملة

مادة (1)

يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الأيدى العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وأنظمة كل منهما.

مادة (2)

يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الأيدى العاملة فيما بينهما.

مادة (3)

يحدد كل من الطرفين السلطة التى تختص بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم الأيدى العاملة فيما بينهما والإشراف عليه.

مادة (4)

يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الأيدى العاملة فيما بينهما.وتشمل البيانات والمعلومات المشار إليها، على الأخص، ما يأتى:

  • ظروف العمل وأحوال المعيشة، لاسيما مستوى الأسعار، والحد الأدنى للأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعى)، وإمكانات السكنى.
  • الأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل فى الخارج، أو دخوله بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التى تقدمها فى كلتا الحالتين.

 مادة (5)

تقدم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام إلى السلطة المختصة فى كل من الدولتين، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما فى أقرب فرصة ممكنة، بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.

مادة (6)

يجوز لأصحاب الأعمال فى كل من الدولتين أن يباشروا بأنفسهم، أو عن طريق ممثليهم، عملية اختيار العمال من الدولة الأخرى، ويشترط فى جميع الأحوال عدم اقتضاء أية أجور أو رسوم من العمال المتقدمين، وأن يجرى اختيار العمال تحت إشراف السلطة المختصة.

مادة (7)

يجوز لأصحاب الأعمال فى كل من الدولتين أن يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين بأسمائهم من الدولة الأخرى، استنادا إلى ما لديهم من معرفة خاصة بهؤلاء العمال.

مادة (8)

يعترف الطرفان بالوثائق التى تصدرها كل من الدولتين فى شأن الحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها.

مادة (9)

يجب أن يبرم عقد عمل كتابى لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين، ويحرر العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى السلطة المختصة فى الدولة التى ينتمى إليها العامل.ويحدد العقد المبرم شروط الاستخدام وظروفه، ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:

اسم العامل، تاريخ وجهة الميلاد، محل إقامته، حالته المدنية (العائلية أو أهليته القانونية)، نوع العمل ، (محل) مكان تأدية الأجر والاستقطاعات التى تخصم منه، مدة العقد وشروط تجديد، أو فسخه، نفقات سفر وعودة أفراد أسرة العامل.

مادة (10)

يتحمل صاحب العمل الذى ينقل عمالا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التى يقيمون بها إلى الدولة التى سيعملون فيها.ويجوز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل فى حالة تركه العمل بإرادته قبل انتهاء السنة الأولى من التعاقد، أو فى حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون.

مادة (11)

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التى يتمتع بها عمال الدولة التى ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك على الأخص الأجور، ساعات العمل، الراحة الأسبوعية، الإجازات بأجر، التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعى) الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك توفير السكن الصحى المناسب.

مادة (12)

يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم أو التحاقهم بهم، وتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة فى كلتا الدولتين مشفوعة ببيان إمكانات المعيشة لأفراد عائلة العامل فى الدولة التى يسافر للعمل بها.

مادة (13)

يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة التى ينتمون إليها، ويحدد تشريع كل دولة من الدول الأطراف الحد الذى يسمح بتحويله.

مادة (14)

يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة.

مادة (15)

يتعاون الطرفان فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبية مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (16)

تنشأ لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين عن كل طرف، وتختص اللجنة المذكورة، بما يأتى:

  • متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التى تنشأ أثناء سريانها.
  • النظر فى تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء.

مادة (17)

يتخذ الطرفان جميع الإجراءات التى تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين، قبل سريان هذه الاتفاقية، بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.